سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
257
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس)
و نيز مانند موردى كه از ميّت يك دختر و احد الابوين و زوج يا زوجه باقى مانده باشد چه آنكه در صورت بقاء و اجتماع زوج با بنت و احد الابوين سهم بنت نصف و نصيب احد الابوين سدس و فريضه زوج ربع است و اگر ما ترك شش تومان باشد مجموع سهامشان پنج تومان و نيم شده كه پنج ريال زياد آمده و بايد آن را بين بنت و احد الابوين به نسبت ارباعا تقسيم كرد . و اگر زوجه با ايشان اجتماع نموده باشد شرحش داده شد . و همانطورى كه مرحوم مصنف فرموده و ما نيز متذكّر شديم فاضل از فريضه تنها بر بنت يا بنتان و احد الابوين ردّ مىشود نه بر زوج و زوجه . لازم به توجه است اگر احد الابوين مادر ميّت بود در صورتى فاضل را بر او ردّ مىكنند كه حاجب يعنى فرزند و يا اخوه ابى يا ابوينى با شرائطى كه قبلا گفته شد موجود نباشد چه آنكه با وجود حاجب ردّ تنها بر پدر و بنت يا بنتان صورت مىگيرد . قوله : او بنتا و احدهما : يعنى و احد الابوين . قوله : مع عدم الحاجب : يعنى مع عدم الحاجب للامّ . قوله : او على الاب خاصّة معه : يعنى مع الحاجب . متن : و لو دخل نقص بأن كان الوارث أبوين و بنتين مع الزوج ، أو الزوجة ، أو بنتا و أبوين مع الزوج ، أو بنتين و أحد الأبوين معه كان النقص على البنتين فصاعدا ، أو البنت دون الأبوين و الزوج لما تقدم . شرح فارسى : مرحوم مصنف مىفرماين : و اگر نقص بر فريضه وارد شود آن را بر بنتان يا دخترانى