سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
240
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس)
براى مادر حاجب نبوده ثلث مال تعلّق بوى دارد و اگر حاجب باشد سدس ما ترك به او داده شده و باقى مال پدر است . شارح ( ره ) مىفرماين : مقصود اين است كه اگر وارث ميّت تنها پدر و مادر باشند حال از دو صورت خارج نيست : الف : آنكه نسبت بمادر حاجب يعنى اخوه ابوينى وجود دارد . ب : آنكه حاجب وجود ندارد . در صورتى كه حاجب نباشد ثلث مال تعلّق بمادر داشته و بقيّه مال پدر است و اگر حاجب باشد سدس ما ترك از آن مادر بوده و بقيّه را به پدر مىدهند . قوله : و لو اجتمعا : ضمير تثنيه به پدر و مادر راجعست . متن : الثانية للابن المنفرد المال ، و كذا للزائد عن الواحد من الأبناء بينهم بالسوية ، و للبنت المنفردة النصف تسمية و الباقي ردا و للبنتين فصاعدا الثلثان تسمية و الباقي ردا . و لو اجتمع الذكور و الإناث فللذكر مثل حظ الأنثيين ، و لو اجتمع مع الولد ذكرا كان ، أم أنثى متحدا ، أم متعددا الأبوان فلكل واحد منهما السدس و الباقي من المال للابن إن كان الولد المفروض ابنا ، أو البنتين ، أو الذكور و الإناث على ما قلناه للذكر منهم مثل حظ الأنثيين . شرح فارسى : مرحوم مصنف مىفرماين :