سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
234
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس)
بالقرابة و البنات يرثن مع الولد بالقرابة ، و مع الأبوين بالفرض و الأخوات يرثن مع الإخوة بالقرابة ، و مع كلالة الأم بالفرض ، أو يرث بالفرض و القرابة معا ، و هو ذو الفرض على تقدير الرد عليه و من هذا التقسيم يظهر أن ذكر المصنف الأب مع من يدخل النقص عليهم من ذوي الفروض ليس بجيد لأنه مع الولد لا ينقص عن السدس و مع عدمه ليس من ذوي الفروض و مسألة العول مختصة بهم ، و قد تنبه لذلك المصنف في الدروس فترك ذكره و قبله العلامة في القواعد ، و ذكره في غيرها و المحقق في كتابيه و الصواب تركه . تنبيه [ اقسام مستحقين ارث ] شرح فارسى : مرحوم شارح مىفرماين : معلوم باشد كه وارث بطور مطلق و به اعمّ از ذو الفروض و غير آن از چند فرض ذيل خارج نيست : الف : آنكه وارث صرفا فريضه بر باشد و آن كسى است كه حقتعالى در قرآن شريف برايش سهم و نصيب خاصّى را معيّن كرده باشد و آنها عبارتند از : مادر ، اخوه مادرى ، زوج ، زوجه مشروط به اينكه از فريضه مبلغى زياد نيامده باشد تا ردّ تحقق يابد . ب : آنكه وارث تنها از باب قرابت ارث ببرد و آن كسى استكه بواسطه عموم آيه قرآن يعنى اولوا الارحام بعضهم اولى من بعض در سلسله ورّاث داخل گرديده باشد همچون اخوال و اعمال . ج : آنكه در يك صورت فريضهبر بوده و در فرض ديگر از باب قرابت