سيد محمد جواد ذهنى تهرانى

181

المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس)

قوله : من الاخوة : بيان است از [ حاجب ] . قوله : اولادها : يعنى اولاد الامّ . قوله : لكونها ثقلا : ضمير در [ لكونها ] به اخوه راجع است . قوله : لقيامه بمصالحهم : ضمير در [ لقيامه ] به اب راجع بوده و ضمير در [ مصالحهم ] به اخوه بر مىگردد . قوله : لاحاطتهم بالرّجل : ضمير در [ احاطتهم ] به اخوه راجع بوده و مقصود از [ الرّجل ] پدر ميّت مىباشد . قوله : كاحاطته بالرّأس : ضمير در [ حاطته ] به اكليل عود مىكند متن : هذا حكم السهام المقدرة منفردة و أما منضمة بعضها إلى بعض فبعضها يمكن ، و بعضها يمتنع و صور اجتماعها الثنائي مطلقا : إحدى و عشرون ، حاصلة من ضرب السهام الستة في مثلها ثم حذف المكرر منها و هو خمسة عشر منها ثمان ممتنعة ، و هي : واحدة من صور اجتماع النصف مع غيره و هو : اجتماعه مع الثلثين ، لاستلزامه العول ، و إلا فأصله واقع كزوج مع أختين فصاعدا لأب ، لكن يدخل النقص عليهما فلم يتحقق الاجتماع مطلقا و اثنتان من صور اجتماع الربع مع غيره ، و هما : اجتماعه مع مثله ، لأنه سهم الزوج مع الولد ، و الزوجة لا معه فلا يجتمعان ، و اجتماعه مع الثمن ، لأنه نصيبها مع الولد و عدمه ، أو نصيب الزوج معه و اثنتان من صور الثمن مع غيره ، و هما : هو مع مثله ، لأنه نصيب الزوجة و إن تعددت خاصة و هو مع الثلث ، لأنه نصيب الزوجة مع الولد ، و الثلث نصيب الأم لا معه ، ، أو الاثنين من أولادها لا معهما .