سيد محمد جواد ذهنى تهرانى

168

المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس)

متن : الفصل الثاني في بيان السهام المقدرة و بيان أهلها و هي في كتاب اللَّه تعالى ستة : الأول - النصف و قد ذكر في ثلاثة مواضع . قال تعالى : " وَ إِنْ كانَتْ يعني البنت واحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ " وَ لَكُمْ نِصْفُ ما تَرَكَ أَزْواجُكُمْ " وَ لَهُ أُخْتٌ فَلَها نِصْفُ ما تَرَكَ و الثاني نصف النصف و هو الربع و هو مذكور فيه في موضعين أحدهما : " فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ ، و ثانيهما : " وَ لَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ و الثالث نصفه و هو الثمن ذكره اللَّه تعالى مرة واحدة في قوله تعالى : " فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ و الرابع - الثلثان ذكره اللَّه تعالى في موضعين . أحدهما في البنات قال : " فَإِنْ كُنَّ نِساءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثا ما تَرَكَ و ثانيهما في الأخوات . قال تعالى : " فَإِنْ كانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثانِ مِمَّا تَرَكَ و الخامس نصفه و هو الثلث و قد ذكره اللَّه تعالى في موضعين أيضا قال تعالى : " فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ و قال : " فَإِنْ كانُوا أي أولاد الأم أَكْثَرَ مِنْ ذلِكَ فَهُمْ شُرَكاءُ فِي الثُّلُثِ و السادس نصف نصفه و هو السدس و قد ذكره اللَّه تعالى في ثلاثة مواضع ، فقال : " وَ لِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ واحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ " فَإِنْ