سيد محمد جواد ذهنى تهرانى

16

المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس)

و الزوجية من هذه الأسباب تجامع جميع الوراث ، و الإعتاق لا يجامع النسب ، و يقدم على ضمان الجريرة ، المقدم على ولاء الإمامة فهذه أصول موجبات الإرث . و أما الموانع فكثيرة قد سبق بعضهاو يذكر هنا بعضها في تضاعيف الكتاب ، و غيره ، و قد جمعها المصنف في الدروس إلى عشرين و ذكر هنا ستة . شرح فارسى : مرحوم مصنف مىفرماين : سبب ارث چهار چيز است بشرح ذيل : 1 - زوجيّت . 2 - ولاء اعتاق . 3 - ضمان جريره . 4 - ولاء امامت . تعريف سبب و ذكر وارثين سببى شارح ( ره ) مىفرماين : سبب عبارت است از اتّصال دو نفر با هم يا بواسطه زوجيّت همچون زن و شوهر و يا از طريق ولايت همچون ولائى كه بين مولى و بنده و بين دو نفر كه عقد ضمان جريره خوانده‌اند و نيز بين امام عليه السّلام و امّت وجود دارد ، بنابراين وارثين سببى چهار طائفه بوده كه ذيلا بيان مىشوند : 1 - زن و شوهر زن و شوهر از جمله وارثين سببى بوده كه ارث از هردو طرف ثابت