سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
121
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس)
قوله : كلالة الامّ : مقصود از [ كلاله ] اخوه مىباشد . قوله : القتل و الكفر و الرقّ عنهم : ضمير در [ عنهم ] به اخوه راجع است . قوله : و كذا اللعان : يعنى اخوه از جمله اولادى نباشند كه بواسطه لعان از پدر ميّت نفى شده باشند . قوله : ما لم يقض بموته شرعا : ضمير در [ بموته ] به غائب راجع است . مؤلف گويد : قبلا ثبوت موت از نظر شرع بيان گرديد . قوله : و لو بكونه متمّما للعدد المعتبر فيه : ضمير در [ بكونه ] به حمل و در [ فيه ] به حجب راجع است . قوله : امّا لعدم اطلاق اسم الاخوة عليه : ضمير در [ عليه ] به حمل عود مىكند . قوله : حينئذ : يعنى حين كونه حملا . قوله : او لكونه لا ينفق عليه الاب : ضمير در [ لكونه ] و [ عليه ] به حمل عود مىكند . قوله : و هو علّة للتّوفير عليه : ضمير [ هو ] به انفاق راجعست و ضمير در [ عليه ] به أب بر مىگردد . قوله : و فى الثّانى منع ظاهر : مقصود از [ الثانى ] علّت بودن انفاق براى حجب مىباشد . قوله : و العلّة غير متحقّقه : يعنى علّت بودن انفاق براى حجب ثابت نيست .