سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
96
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس)
به زوجه راجع بوده و كلمه [ صمم ] يعنى كر بودن و [ خرس ] بفتح خاء يعنى لال بودن . قوله ثبت الحدّ : يعنى حدّ قذف بر مرد ثابت مىشود و آن عبارت است از 100 ضربه شلّاق . قوله : الّا مع عدم الاحصان : يعنى مگر آنكه شرط مفقود احصان باشد به اين معنى اگر مردى همسر غير عفيفه خود را منسوب به عمل فحشاء نمود و شاهدى براى اثبات آن نداشت ويرا تعزير ميكنند و لعان ساقط است . قوله : و شمل اطلاق رميها : ضمير در [ رميها ] به زوجه راجعست . قوله : ما اذا ادّعى وقوعه زمن الزّوجيّة : ضمير در [ ادّعى ] به زوج و در [ وقوعه ] به زنا عود مىكند . قوله : و قبله : يعنى و قبل زمن الزّوجيّة . قوله : و هو فى الاوّل موضع وفاق : ضمير [ هو ] بثبوت لعان راجعست . قوله : اجودهما ذلك : مشاراليه [ ذلك ] ثبوت لعان مىباشد قوله : اعتبارا به حال القذف : يعنى از طرفى قذف زوجه لازمهاش ثبوت لعان است و از جانب ديگر انتفاء وقوع اين فعل در قبل از زمان زوجيّت موجب شكّ در ثبوت لعان مىگردد از اينرو ترجيح جانب قذف مقتضى است كه لعان ثابت باشد . متن : ( و قيل ) و القائل الشيخ و المحقق و العلامة و جماعة : ( و ) يشترط زيادة على ما تقدم ( عدم البينة ) على الزنا على وجه يثبت بها ، فلو كان له بينة لم يشرع اللعان ، لاشتراطه في الآية