سيد محمد جواد ذهنى تهرانى

62

المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس)

كفّاره راجع است . قوله : و نفاها فيه الشيخ : ضمير منصوبى در [ نفاها ] به كفّاره و در [ فيه ] به اخير راجعست . قوله : و امره به المنافى للتّحريم : ضمير در [ امره ] به حاكم و در [ به ] به وطى راجع بوده و كلمه [ المنافى ] صفت است براى [ امره ] . قوله : و الاصحّ انّه كغيره : ضمير در [ انّه ] و [ كغيره ] باخير راجع مىباشد . قوله : لما ذكر : مقصود تحقّق حنث و مخالفت مىباشد . قوله : ذلك كفّارة ايمانكم الخ : آيه ( 92 ) از سوره مائده . قوله : و لقول الصّادق عليه السّلام الخ : اين روايت را مرحوم صاحب وسائل در ج 15 ص 547 به اين شرح نقل فرموده : محمّد بن الحسن ، از قاسم ، از ابان ، از منصور قال : سئلت ابا عبد اللّه عليه السّلام عن رجل آلى من امرأته فمرّت اربعة اشهر ؟ قال : يوقف فان عزم الطّلاق بانت منه و عليها عدّة المطلّقة و الّا كفّر عن يمينه و أمسكها . متن : ( و مدة الإيلاء من حين الترافع ) في المشهور كالظهار ، لأن ضرب المدة إلى الحاكم فلا يحكم بها قبلها و لأنه حقها فيتوقف على مطالبتها ، و لأصالة عدم التسلط على الزوج بحبس ، و غيره قبل تحقق السبب و قيل من حين الإيلاء عملا به ظاهر الآية حيث رتب التربص عليه من غير تعرض للمرافعة ، و كذا الأخبار و قد تقدم في الخبر السابق ما يدل