سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
47
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس)
ايلاء راجع است . قوله : خلاف مثله : يعنى مثل ظهار . قوله : للاشتراك فى العلّة : يعنى ظهار و ايلاء در علّت مذكور با هم مشتركند . قوله : لكن لم ينقل هنا : ضمير نائب فاعلى در [ لم ينقل ] به خلاف راجع بوده و مشاراليه [ هنا ] كتاب ايلاء مىباش . قوله : ليمنكن حلفه به : ضمير در [ حلفه ] به كافر و در [ به ] به اللّه تعالى راجعست . متن : ( و إذا تم الإيلاء ) بشرائطه ( فللزوجة المرافعة ) إلى الحاكم ( مع امتناعه عن الوطء فينظره الحاكم أربعة أشهر ثم يجبره بعدها على الفئة ) و هي وطؤها قبلا و لو بمسماه بأن تغيبت الحشفة و إن لم ينزل مع القدرة أو إظهار العزم عليه أول أوقات الإمكان مع العجز ( أو الطلاق ) فإن فعل أحدهما و إن كان الطلاق رجعيا خرج من حقها و إن امتنع منهما ضيق عليه في المطعم و المشرب و لو بالحبس حتى يفعل أحدهما و روي أن " أمير المؤمنين عليه السلام " كان يحبسه في حظيرة من قصب و يعطيه ربع قوته حتى يطلق . دنباله احكام ايلاء شرح فارسى : مرحوم مصنّف مىفرماين : 4 - و وقتى ايلاء با شرائطش واقع شد زوجه حق دارد در صورت امتناع شوهر از مقاربت با او نزد حاكم شكايت برده و از وى استمداد كند و حاكم زوج را براى مدّت چهار ماه مهلت مىدهد و پس از انقضاء آن وى را بر