سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
41
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس)
قوله : فانّه لا يريد من الشّرط : ضمير در [ فانّه ] بمجرى ضيغه راجعست . قوله : لا الالتزام فى المعلّق عليه : مقصود از [ التزام ] زجر زن از فعل معلّق عليه مىباشد . قوله : و يتميّزان ايضا : ضمير تثنيه در [ يتميّزان ] به شرط و قسم راجع است . قوله : اعمّ من فعلهما : يعنى فعل زوج و زوجه . قوله : و اليمين لا تكون متعلّقة الّا بفعلها او فعله : كلمه [ و لو ] به معناى حاليّه بوده و ضمير در [ فعلها ] به زوجه و در [ فعله ] به زوج عائد است . قوله : و عدم وقوعه الخ : كلمه [ عدم وقوعه ] مبتداء و [ واضح ] خبر آن است و ضمير در [ وقوعه ] به يمين راجعست . قوله : بعد اعتبار تجريده عن الشّرط : يعنى تجريد يمين . متن : ( أو حلف بالطلاق أو العتاق ) بأن قال إن وطأتك ففلانة إحدى زوجاته طالق أو عبده حر ، لأنه يمين به غير اللَّه تعالى . شرح فارسى : مرحوم مصنّف مىفرماين : يا بطلاق و عتق بخواهند قسم بخورند آن نيز صحيح نيست . شارح ( ره ) مىفرماين : مقصود اينستكه مطلّق در صيغه طلاق بگويد : ان وطئتك ففلانة ( مقصود يكى از همسرهايش مىباشد ) طالق يعنى