سيد محمد جواد ذهنى تهرانى

359

المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس)

ولى محتمل است بگوئيم حكم مقيّد است به آنچه در روايت آمده و خصوصيّات مذكور در آن بايد مراعات گردد . قوله : لكن عمل بمضمونها الشّيخ و جماعة : ضمير در [ بمضمونها ] به روايت صحيحه هشام راجعست . قوله : لصحّتها : يعنى لصحّة الرّواية . قوله : و جواز استثناء هذا الحكم : يعنى هذا الحكم الوارد فى الرّواية . قوله : لعلّة غير معقولة : يعنى غير مدركة لعقولنا . قوله : و على هذا : مشاراليه [ هذا ] جواز استثناء هذا الحكم من جميع الاصول مىباشد . قوله : كما نبّه عليه المصنّف : ضمير در [ عليه ] به عدم الفرق راجعست . متن : و لو كان بدلها عبدا قد اشتراه نسيئة و أعتقه ففي إلحاقه بها وجه ، لاتحاد الطريق و كذا في تعدي الحكم إلى الشراء نقدا ، أو بعضه و لم يدفع المال ، و مضمون الرواية موته قبل الولادة ، فلو تقدمت على موته فأقوى إشكالا في عوده رقا ، للحكم بحريته من حين ولادته ، بخلاف الحمل ، لإمكان توهم كون الحكم لتبعية الحمل للحامل . شرح فارسى : مرحوم شارح مىفرماين : اگر بجاى كنيز عبدى بود كه مشترى او را به بيع نسيه خريد و آزادش كرد ، پس در الحاقش به كنيز وجهى است كه احتمالش داده مىشود چه آنكه مناط و ملاك در هردو متّحد است .