سيد محمد جواد ذهنى تهرانى

355

المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس)

قوله : و لا يعود ولدها منه رقا ايضا : ضمير در [ ولدها ] به امه و در [ منه ] به زوج عود مىكند . قوله : لانعقاده حرّا : ضمير در [ لانعقاده ] به ولد راجعست . قوله : فلا وجه لبطلان ذلك : مشاراليه [ ذلك ] عتق و نكاح حرّيت ولد مىباشد . متن : ( و في رواية هشام بن سالم الصحيحة عن أبي بصير عن أبي عبد اللَّه عليه السلام : رقها و رق ولدها لمولاها الأول ) الذي باعها و لم يقبض ثمنها و لفظ الرواية قال أبو بصير سئل أبو عبد اللَّه عليه السلام و أنا حاضر عن رجل باع من رجل جارية بكرا إلى سنة فلما قبضها المشتري أعتقها من الغد و تزوجها ، و جعل مهرها عتقها ، ثم مات بعد ذلك به شهر فقال أبو عبد اللَّه عليه السلام : " إن كان للذي اشتراها إلى سنة مال ، أو عقدة تحيط بقضاء ما عليه من الدين في رقبتها فإن عتقه و نكاحه جائزان ، و إن لم يملك مالا ، أو عقدة تحيط بقضاء ما عليه من الدين في رقبتها فإن عتقه و نكاحه باطلان ، لأنه أعتق ما لا يملك ، و أرى أنها رق لمولاها الأول قيل له : فإن كانت قد علقت من الذي أعتقها و تزوجها ما حال الذي في بطنها ؟ فقال : " الذي في بطنها مع أمه كهيئتها " و هذه الرواية منافية للأصول بظاهرها ، للإجماع على أن المعسر يملك ما اشتراه في الذمة ، و يصح عتقه ، و يصير ولده حرا ، فالحكم بكون عتقه و نكاحه باطلين ، و إنه أعتق ما لا يملك ، لا يطابق الأصول ، و مقتضاها أنه متى قصر ماله عن مجموع ثمنها يكون الحكم كذلك و إن قل . شرح فارسى : مرحوم مصنّف مىفرماين :