سيد محمد جواد ذهنى تهرانى

337

المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس)

قوله : لانّه بمعناه : ضمير در [ لانّه ] عبارت آخر و در [ بمعناه ] به اوّل مملوك راجعست . قوله : و قد يشكل ذلك : مشاراليه [ ذلك ] حكم بقرعه مىباشد . قوله : الاشتباه واقع مطلقا : چه بحسب نفس الامر و چه در ظاهر . قوله : الّا ان يمنع تخصيصها بما ذكر : ضمير در [ تخصيصها ] به قرعه راجع بوده و مراد از [ ما ذكر ] موردى است كه واقع معلوم و ظاهر مشتبه باشد . قوله : لكن خصوصيّة هذه العبارة : يعنى القرعة لكل امر مشتبه قوله : و ان كانت مشهورة : ضمير در [ كانت ] به هذه العبارة راجعست . متن : و قيل : يتخير في تعيين من شاء ، لرواية الحسن الصيقل عنه عليه السلام في المسألة بعينها . لكن الرواية ضعيفة السند ، و لو لا ذلك لكان القول بالتخيير . و حمل القرعة على الاستحباب طريق الجمع بين الأخبار ، و المصنف في الشرح اختار التخيير جمعا مع اعترافه بضعف الرواية و ربما قيل : ببطلان النذر ، لإفادة الصيغة وحدة المعتق و لم توجد و ربما احتمل عتق الجميع ، لوجود الأولية في كل واحد كما لو قال : من سبق فله كذا فسبق جماعة و الفرق واضح . شرح فارسى : مرحوم شارح مىفرماين : برخى از فقهاء فرموده‌اند : در مورد تعدد عبيد و لزوم اعتاق يكى از آنها ناذر مخيّر است هر