سيد محمد جواد ذهنى تهرانى

299

المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس)

قوله : نصف اجرة عمله : يعنى عمل عبد . قوله : الّذى يأمره به : ضمير فاعلى در [ يأمره ] بمولى و ضمير مفعولى به عبد راجع بوده و ضمير مجرورى در [ به ] به عمل عود مىنمايد . قوله : و يفوّته اختيارا : ضمير فاعلى در [ يفوّته ] به عبد و ضمير منصوبى به ما يغصبه راجعست . متن : ( و لو اختلفا في القيمة حلف الشريك ، لأنه ينتزع من يده ) فلا ينتزع إلا بما يقوله ، لأصالة عدم استحقاق ملكه إلا بعوض يختاره ، كما يحلف المشتري لو نازعه الشفيع فيها ، للعلة و قيل : يحلف المعتق ، لأنه غارم و ربما بني الخلاف على عتقه بالأداء ، أو الإعتاق فعلى الأول الأول ، و على الثاني الثاني ، و عليه المصنف في الدروس ، لكن قدم على الحلف عرضه على المقومين مع الإمكان و الأقوى تقديم قول المعتق ، للأصل ، و لأنه متلف فلا يقصر عن الغاصب المتلف . شرح فارسى : مرحوم مصنّف مىفرماين : اگر معتق و شريك در قيمت حصّه شريك با هم اختلافشان شد حكم اينست كه شريك بايد قسم بخورد زيرا مال از دست او خارج مىشود . شارح ( ره ) مىفرماين : بنابراين نبايد مال را از وى گرفت مگر به آنچه خودش مىگويد زيرا اصل آنست كه احدى استحقاق ملك او را ندارد مگر به عوضى كه خود وى آن را اختيار مىنمايد . چنانچه در مبحث شفعه گفتيم اگر بين مشترى و شفيع در قيمت متاع