سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
288
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس)
به معتق راجع بوده و جمله [ يستغرق دينه ] صفت است براى [ مديونا ] و ضمير در [ ماله ] به معتق راجعست . قوله : الّذى يصرف فيه : ضمير در [ يصرف ] بمعتق و در [ فيه ] به عتق نصيب شريك راجعست . قوله : ففى كونه موسرا او معسرا : ضمير در [ كونه ] بمعتق راجع است . قوله : لبقاء الملك معه : ضمير در [ معه ] به دين راجع است و مقصود از [ ملك ] اينست كه با وجود دين ملكيّت شخص نسبت بماليكه دارد محفوظ است بنابراين صادق است در حقّش بگوئيم فلانى قدرت مالى دارد . متن : و هل تنعتق حصة الشريك بعتق المالك حصته ، أو بأداء قيمتها إليه ، أو بالعتق مراعى بالأداء أقوال . و في الأخبار ما يدل على الأولين و الأخير طريق الجمع و تظهر الفائدة فيما لو أعتق الشريك حصته قبل الأداء فيصح على الثاني ، دون الأول ، و في اعتبار القيمة فعلى الأول يوم العتق ، و على الثاني يوم الأداء . و الظاهر أن الثالث كالأول و فيما لو مات قبل الأداء فيموت حرا على الأول ، و يرثه وارثه ، دون الثاني و يعتبر الأداء في ظهور حريته على الثالث و فيما لو وجب عليه حد قبله فكالحر على الأول ، و المبعض على الثاني ، و في الحكم على الثالث نظر و فيما لو أيسر المباشر بعد العتق و قبل الأداء ، فعلى الأول لا