سيد محمد جواد ذهنى تهرانى

276

المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس)

محمّد بن يعقوب ، از عدّه‌اى اصحاب ، از احمد بن ابيعبد اللّه ، از عدّه‌اى از اصحاب ، از علىّ بن اسباط ، از محمّد بن عبد اللّه بن زرارة ، از بعض آل اعين ، از مولانا ابيعبد اللّه عليه السّلام قال : من كان مؤمنا فقد عتق الخ . قوله : و هو محمول : ضمير [ هو ] به قول الصّادق عليه السّلام راجعست . قوله : للاجماع على انّه لا يعتق : ضمير در [ انّه ] بمملوك راجع است . متن : ( بل يستحب ) العتق ( مطلقا ) خصوصا للمؤمن . شرح فارسى : مرحوم مصنّف مىفرماين : بلكه مطلقا مستحبّ است . شارح ( ره ) مىفرماين : يعنى بلكه مطلقا عتق مستحب است مخصوصا اگر مملوك مؤمن و اهل ولايت باشد . قوله : مطلقا : يعنى ولو هفت سال در ملك مولى نباشد . متن : ( و يكره عتق العاجز عن الاكتساب إلا أن يعينه ) بالإنفاق قال الرضا عليه السلام : " من أعتق مملوكا لا حيلة له فإن عليه أن يعوله حتى يستغني عنه " و كذلك كان علي عليه السلام يفعل إذا أعتق الصغار ، و من لا حيلة له . شرح فارسى : مرحوم مصنّف مىفرماين : و : مملوكى كه از اكتساب ناتوان است آزاد كردنش مكروه مىباشد مگر آنكه وى را كمك نمايد .