سيد محمد جواد ذهنى تهرانى

274

المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس)

قوله : و يرجع بالاخلال : ضمير در [ يرجع ] بمملوك راجعست قوله : للعموم : يعنى عموم المؤمنون عند شروطهم . قوله : و رواية اسحق بن عمّار عن الصادق عليه السّلام : روايت مذكور را مرحوم صاحب وسائل در ج 16 ص 15 به اين شرح نقل فرموده : محمّد بن يعقوب ، از علىّ بن ابراهيم ، از پدرش ، از ابن ابى عمير از حسين بن عثمان و محمّد بن ابى حمزد جميعا از اسحق بن عمّار و غيره از مولانا ابى عبد اللّه عليه السلام قال : سئلته عن الرّجل يعتق مملوكه و يزوّجه ابنته و يشرط عليه ان هو اغارها ان يردّه فى الرّق ؟ قال : له شرط . مؤلف گويد : كلمه [ اغارها ] يعنى مرد بر همسرش ضرّه و رقيب بياورد . قوله : و طريق الرّواية ضعيف : زيرا اسحق بن عمّار فاسد المذهب است . قوله : و متنها مناف للاصول : زيرا متن آن مشتمل است بر عود حرّ به رقيّت در حالى كه اين معنا با قواعد مسلّم و قطعى اماميّه تنافى دارد . قوله : لبنائه على التغليب : ضمير در [ بنائه ] بعتق راجعست . قوله : بعدم القصد اليه : ضمير در [ اليه ] به عتق راجعست . قوله : و هو شرط الصّحة : ضمير [ هو ] به قصد راجعست . قوله : كغيره من الشّروط : ضمير در [ كغيره ] به قصد راجعست . متن : ( و يستحب عتق ) المملوك ( المؤمن ) ذكرا كان أم أنثى