سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
269
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس)
قوله : فيرجع الى اجرتها : يعنى اجرة المثل خدمت . قوله : و لا فرق بين المعتق و وارثه فى ذلك : مشاراليه [ ذلك ] ثبوت اجر المثل براى معتق و وارث مىباشد . متن : ( و لو شرط عوده في الرق إن خالف شرطا ) شرطه عليه في صيغة العتق ( فالأقرب بطلان العتق ) ، لتضمن الشرط عود من تثبت حريته رقا و هو غير جائز و لا يرد مثله في المكاتب المشروط ، لأنه لم يخرج عن الرقية و إن تشبث بالحرية بوجه ضعيف ، بخلاف المعتق به شرط و قول السيد للمكاتب فأنت رد في الرق يريد الرق المحض ، لا مطلق الرق . شرح فارسى : مرحوم مصنف مىفرماين : د : اگر مولى با مملوك شرط نمود كه در صورت مخالفت با شرط خدمت و انجام ندادن آن مجدّدا به رقيّت سابق برگردد اقرب اين استكه عتق باطل است . شارح ( ره ) مىفرماين : دليل اين حكم آنست كه چنين عتقى مشتمل بر شرطى استكه اقتضاء دارد كسى كه حرّيتش ثابت است به رقيّت عود نمايد و اين جايز نميباشد . اشكال اگر علّت بطلان عتق اين تقرير است در مكاتب مشروط عينا اين بيان جارى بوده پس لازمه آن اين استكه مكاتب مشروط عتقش بايد باطل باشد در حالى كه اينطور نيست . توضيح در مكاتب مشروط مولى به مملوكش مىگويد :