سيد محمد جواد ذهنى تهرانى

267

المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس)

قوله : اشتراط قبوله : يعنى قبول مملوك . قوله : و لصحيحة حريز عن الصّادق عليه السّلام : مؤلّف گويد : در كتا تهذيب بجاى [ حريز ] كلمه [ ابى جرير ] ضبط شده است و بهر تقدير روايت مشاراليها را مرحوم شيخ در كتاب تهذيب طبع جديد ص ( 224 ) به اين شرح نقل فرموده است : محمّد بن يعقوب ، از محمّد بن يحيى ، از احمد بن محمّد ، از محمّد بن خالد ، از سعد بن سعد ، از ابى جرير قال : سئلت ابا الحسن عليه السّلام عن رجل قال لمملوكه : انت حرّ ولى مالك . قال : لا يبدأ بالحرّية قبل المال يقول لى مالك و انت حرّ برضا المملوك ، فانّ احبّ الىّ . قوله : لاستحقاقه عليه رقا السّعى فى الكسب الخ : ضمير در [ استحقاقه ] به مولى و در [ عليه ] به مملوك راجع بوده و كلمه [ رقّا ] حال است از ضمير مجرورى در [ عليه ] . قوله : فاذا شرط عليه مالا : ضمير در [ شرط ] به مولى و در [ عليه ] به مملوك راجعست . قوله : فقد استثنى من منافعه بعضها : ضمير فاعلى در [ استثنى ] به مولى و ضمير در [ منافعه ] به مملوك و در [ بعضها ] به منافع راجعست . قوله : و ضعفه ظاهر : يعنى و ضعف كلام قيل روشن است . متن : و حيث يشترط الخدمة لا يتوقف انعتاقه على استيفائها فإن وفى بها في وقتها و إلا استقرت أجرة مثلها في ذمته ، لأنها مستحقة عليه و قد فاتت فيرجع إلى أجرتها ، و لا فرق بين المعتق ، و وارثه في ذلك .