سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
251
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس)
راجعست و در [ به ] به عتق بازمىگردد . قوله : بالاحسان اليه : ضمير در [ اليه ] بكافر راجعست . قوله : الى الجمع حينئذ : يعنى حين كونه اخص من المدّعى قوله : بما لا يدلّ عليه اللّفظ : مقصود از [ ما ] معنا بوده و ضمير در [ عليه ] به ماء موصوله راجع بوده و منظور از [ اللّفظ ] لفظ حديث است . قوله : فالقول بالصّحة مطلقا : چه در مورد نذر و چه در غير آن قوله : و هو مختار المصنّف فى الشّرح : بالصّحة مطلقا راجعست و مقصود از [ الشّرح ] شرح ارشاد است . متن : ( و لا يقف العتق على إجازة المالك ) لو وقع من غيره ، ( بل يبطل عتق الفضولي ) من رأس إجماعا ، و لقوله صلى اللَّه عليه و آله : " لا عتق إلا في ملك " ، و وقوعه من غيره بالسراية خروج عن المتنازع و استثناؤه أما منقطع ، أو نظرا إلى مطلق الانعتاق . مبحث احكام عتق شرح فارسى : مرحوم مصنّف مىفرماين : الف : عتق موقوف بر اجازه مالك نبوده بلكه اگر غير مولى آن را فضولتا انجام دهد باطل است . شارح ( ره ) مىفرماين : مدرك اينحكم دو امر است : 1 - اجماع فقهاء قائم است بر اينكه عتق فضولى باطل و فاسد مىباشد 2 - فرموده پيامبر اكرم صلّى اللّه عليه و آله و سلّم يعنى : لا عتق الّا فى ملك ، ( يعنى عتق حتما بايد از مالك صورت گيرد ) .