سيد محمد جواد ذهنى تهرانى

247

المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس)

به اين شرح نقل فرموده : محمّد بن احمد بن يحيى ، از ابى عبد اللّه الرّازى ، از الحسن بن علىّ بن ابى حمزه ، از سيف بن عميرة ، قال : سئلت ابا عبد اللّه عليه السّلام أيجوز للمسلم ان يعتق مملوكا مشركا ؟ قال عليه السلام : لا . متن : و أما جوازه بالنذر فللجمع بين ذلك ، و بين ما روي أن عليا عليه السلام أعتق عبدا نصرانيا فأسلم حين أعتقه بحمله على النذر . و الأولى على عدمه و فيهما معا نظر ، لأن ظاهر الآية ، و قول المفسرين إن الخبيث هو الرديء من المال يعطى الفقير . و ربما كانت المالية في الكافر خيرا من العبد المسلم ، و الإنفاق لماليته ، لا لمعتقده الخبيث ، و مع ذلك فالنهي مخصوص بالصدقة الواجبة ، لعدم تحريم الصدقة المندوبة بما قل و ردؤ حتى بشق تمرة إجماعا . و القربة يمكن تحققها في عتق المولى الكافر المقر بالله تعالى الموافق له في الاعتقاد فإنه يقصد به وجه اللَّه تعالى كما مر و إن لم يحصل الثواب ، و في المسلم إذا ظن القربة بالإحسان إليه ، و فك رقبته من الرق ، و ترغيبه في الإسلام كما روي من فعل علي عليه الصلاة و السلام ، و خبر سيف مع ضعف سنده أخص من المدعى ، و لا ضرورة للجمع حينئذ بما لا يدل عليه اللفظ أصلا فالقول بالصحة مطلقا مع تحقق القربة متجه ، و هو مختار المصنف في الشرح . شرح فارسى : مرحوم شارح مىفرماين : و امّا جواز عتق كافر بواسطه نذر دليلش جمع بين اين