سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
209
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس)
متن : و يحصل العتق به اختيار سببه ، و غيره فالأول بالصيغة المنجزة ، و التدبير ، و الكتابة ، و الاستيلاد ، و شراء الذكر أحد العمودين ، أو المحارم من النساء ، و الأنثى أحد العمودين و الاسم المملوك في دار الحرب قبل مولاه مع خروجه منها قبله ، و تنكيل المولى به و الثاني بالجذام ، و العمى ، و الإقعاد ، و موت المورث ، و كون أحد الأبوين حرا إلا أن يشترط رقه على الخلاف و هذه الأسباب منها تامة في العتق كالإعتاق بالصيغة ، و شراء القريب ، و التنكيل ، و الجذام و الإقعاد . و منها ناقصة تتوقف على أمر آخر كالاستيلاد لتوقفه على موت المولى و أمور أخر ، و الكتابة لتوقفها على أداء المال ، و التدبير لتوقفه على موت المولى ، و نفوذه من ثلث ماله ، و موت المورث ، لتوقفه على دفع القيمة إلى مالكه ، و غيره مما يفصل في محله إن شاء اللَّه تعالى . مبحث اسباب عتق شرح فارسى : مرحوم شارح مىفرماين : عتق يا از طريق اختيار سبب حاصل شده و يا از غير آن پديد مىآيد . قسم اوّل از طرقى كه در ذيل به آنها اشاره مىشود تحقّق مىآيد : 1 - اجراء صيغه عتق كه منجّز و بدون تعليق بر شرط و يا وصف باشد 2 - تدبير . 3 - كتابت .