سيد محمد جواد ذهنى تهرانى

193

المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس)

قوله : و كلاهما لا يتوقّف على حيوة المشهود عليه : ضمير در [ كلاهما ] به شهادات و ايمان راجعست . قوله : و قد تقدّم انّ لعانه يسقط عنه الحدّ : ضمير در [ لعانه ] و [ عنه ] به زوج راجعست . قوله : و يوجب الحدّ عليها : ضمير در [ يوجب ] بلعان زوج و در [ عليها ] به زوجه راجعست . قوله : فاذا انتفى الثّانى : يعنى لعان زوجه . قوله : بموتها : يعنى بموت زوجه . قوله : بقى الاوّل خاصّة : مقصود از [ الاوّل ] لعان زوج مىباشد . قوله : فيسقط الحدّ : يعنى حدّى كه در ذمّه مرد است به واسطه لعانش باطل مىشود . متن : ( و لا ينتفي الإرث بلعانه بعد الموت ) كما لا تنتفي الزوجية بلعانه قبله ( إلا على رواية ) أبي بصير عن الصادق عليه السلام قال : " إن قام رجل من أهلها فلاعنه فلا ميراث له ، و إن أبى أحد منهم فله الميراث " . و مثله روى عمرو بن خالد عن زيد عن آبائه عليهم السلام ، و بمضمونها عمل جماعة . و الروايتان مع إرسال الأولى ، و ضعف سند الثانية مخالفتان للأصل من حيث إن اللعان شرع بين الزوجين فلا يتعدى ، و إن لعان الوارث متعذر ، لأنه إن أريد مجرد حضوره فليس بلعان حقيقي ، و إن أريد إيقاع الصيغ المعهودة من الزوجة فبعيد ، لتعذر القطع من الوارث على نفي فعل غيره غالبا ، و إيقاعه على نفي العلم تغيير للصورة المنقولة شرعا ، و لأن الإرث قد استقر بالموت فلا وجه لإسقاط اللعان المتجدد له .