سيد محمد جواد ذهنى تهرانى

179

المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس)

به زوج راجع بوده و اين عبارت اشاره است بدليل قائلين بسقوط حدّ . قوله : و لم يتجدّد منه قذف بعده : ضمير در [ منه ] به زوج و در [ بعده ] به سقوط حدّ راجعست . قوله : فلا وجه لوجوبه : يعنى لوجوب الحدّ . قوله : و من انّه قد اكّد القذف السّابق الخ : ضمير در [ انّه ] و [ اكّد ] به زوج راجع بوده و اين عبارت اشاره است به دليل قائلين به ثبوت و عدم سقوط حدّ . قوله : لتكراره ايّاه فيه : ضمير در [ تكراره ] به زوج راجع بوده و مرجع [ ايّاه ] قذف مىباشد و ضمير مجرورى در [ فيه ] به لعان عود مىكند . قوله : مع علم صدقه : يعنى صدق زوج . قوله : او اشتباه حاله : يعنى حال زوج . قوله : و اعترافه بكذبه ينفيهما : كلمه [ واو ] حاليّه بوده و ضمير در [ بكذبه ] و [ اعترافه ] به زوج راجع بوده و ضمير تثنيه در [ ينفيهما ] به صدق و اشتباه حال زوج راجعست . قوله : فيكون لعانه قذفا محضا : ضمير در [ لعانه ] بزوج راجع است . قوله : فكيف يكون مسقطا : ضمير در [ يكون ] بلعان زوج راجع است . متن : ( و كذا ) القولان لو أكذب نفسه ( بعد لعانهما ) لعين ما ذكر في الجانبين و الأقوى ثبوته فيهما لما ذكر ، و لرواية محمد بن الفضيل عن الكاظم عليه السلام أنه سأله عن رجل لاعن امرأته و انتفى من ولدها ثم أكذب نفسه