سيد محمد جواد ذهنى تهرانى

17

المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس)

قوله : او الغالب : يعنى اسمى كه مشترك بين اللّه و غير حضرتش بوده ولى از نظر استعمال غالبا در حقتعالى استعمال مىشود نظير رحيم . قوله : لا بغيره : ضمير در [ بغيره ] به كلّ واحد من الاسم المختصّ او الغالب راجعست . قوله : و ان كانت معظّمة لها : ضمير در [ كانت ] به اسماء راجع بوده و ضمير در [ لها ] به ذات الهى عود مىنمايد . قوله : لانّه حلف خاص : ضمير در [ لانّه ] به ايلاء راجع است و اين عبارت علّت است براى عدم وقوع ايلاء به غير دو اسم مذكور و حاصل آن اينست كه : در مطلق يمين لفظ خاصّ معتبر است و چون ايلاء از مصاديق آن است لاجرم در آن نيز شرط است كه بلفظ مخصوص واقع شود . قوله : او فليصمت : يعنى بايد ساكت شود . قوله : و لا يكفى نيّته : يعنى نيّت ايلاء . قوله : بل يعتبر كونه متلفّظا به : ضمير در [ كونه ] به مولى ( ايلاءكننده ) راجع بوده و در [ به ] به ايلاء عود مىكند . قوله : بل ينعقد بالعربيّة و غيرها : ضمير در [ ينعقد ] بايلاء و در [ غيرها ] به عربيّه عود مىكند . قوله : لصدقه عرفا : ضمير در [ صدقه ] به ايلاء راجعست . متن : ( و لا بد ) في المحلوف عليه و هو الجماع في القبل ( من ) اللفظ ( الصريح ) الدال عليه ( كإدخال الفرج في الفرج ) ، أو تغيب الحشفة فيه ، ( أو اللفظة المختصة بذلك ) لغة و عرفا و هي مشهورة .