سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
153
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس)
قوله : و لا يتوقّف على تراضيهما بعده بحكمه : ضمير تثنيه در [ تراضيهما ] به زوجين و در [ بعده ] به حكم و در [ بحكمه ] به حاكم راجع است . قوله : لاختصاص ذلك على القول به : مشاراليه [ ذلك ] رضايت زوجين بوده و ضمير در [ به ] به توقّف على تراضيهما راجعست . قوله : عدم اعتباره مطلقا : ضمير در [ اعتباره ] به تراضى راجع بوده و مقصود از [ مطلقا ] اينست كه چه در قاضى تحكيم و چه در غير آن ، چه در لعان و چه در ساير احكام . قوله : بعد تلقين الحاكم به : ضمير در [ له ] بزوج راجعست . متن : ( فيشهد الرجل أربع مرات ) بالله ( إنه لمن الصادقين فيما رماها به ) متلفظا بما رمى به فيقول له : قل أشهد بالله إني لمن الصادقين فيما رميتها به من الزنا ، فيتبعه فيه ، لأن اللعان يمين فلا يعتد بها قبل استحلاف الحاكم و إن كان فيها شائبة الشهادة ، أو شهادة فهي لا تؤدى إلا بإذنه أيضا ، و إن نفي الولد زاد " و أن هذا الولد من زنا و ليس مني " كذا عبر في التحرير ، و زاد أنه لو اقتصر على أحدهما لم يجز ، و يشكل فيما لو كان اللعان لنفي الولد خاصة من غير قذف فإنه لا يلزم إسناده إلى الزنا ، لجواز الشبهة فينبغي أن يكتفي بقوله إِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ في نفي الولد المعين . شرح فارسى : مرحوم مصنّف مىفرماين : پس مرد چهار مرتبه شهادت به حقتعالى بدهد در نسبتى كه به زن داده صادق و راستگو است . شارح ( ره ) مىفرماين :