سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
135
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس)
عليه السّلام ما تقول فى رجل لاعن امرأته قبل ان يدخل بها ؟ قال : لا يكون ملاعنا حتى يدخل بها ، يضرب حدّا و هى امرأته و يكون قاذفا . قوله : و المستند اليه ضعيف او متوقّف فيه : مقصود از [ مستند اليه ] محمّد بن مضارب مىباشد . قوله : و لكن يشكل ثبوته مطلقا : ضمير در [ ثبوته ] به لعان راجع بوده و مقصود از [ مطلقا ] ثبوت آن در نفى حدّ بواسطه قذف و نفى ولد مىباشد . قوله : نعم يتمّ ذلك فى القذف : مشاراليه [ ذلك ] ثبوت لعان مىباشد . قوله : فالتفصيل كما ذهب اليه ابن ادريس حسن : مقصود از تفصيل حكم به ثبوت لعان زن غير مدخوله در قذف و نفى آن در نفى بلد مىباشد و ضمير در [ اليه ] به تفصيل عود مىنمايد . قوله : لكنّه حمل اختلاف الاصحاب عليه : ضمير در [ لكنّه ] به ابن ادريس راجع بوده و ضمير در [ عليه ] به تفصيل عود مىكند . قوله : و هو صلح من غير تراضى الخصمين : ضمير [ هو ] به حمل راجعست . متن : ( و يثبت ) اللعان ( بين الحر و ) زوجته ( المملوكة لنفي الولد أو ) نفي ( التعزير ) بقذفها ، للعموم ، و صحيحة محمد بن مسلم عن الباقر عليه السلام قال سألته عن الحر يلاعن المملوكة قال : " نعم إذا كان مولاها الذي زوجها إياه لاعنها " ، و غيرها و قيل : لا لعان بينهما مطلقا استنادا إلى أخبار دلت على نفيه بين الحر و المملوكة ، و حملها على كونها مملوكة للقاذف طريق الجمع