سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
126
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس)
قوله : من يلاعن بينهما : منظور از [ من موصوله ] حاكم بوده و ضمير در [ بينهما ] به زوجين راجعست . قوله : لم يفده نفيه مطلقا : ضمير منصوبى در [ لم يفده ] به صاحب فراش راجع بوده و ضمير مجرورى در [ نفيه ] بولد عود مىكند و مراد از [ مطلقا ] اينست كه چه كناية نفى كند و چه صراحتا . قوله : و فى جواز التّصريح به : ضمير در [ به ] به نفى ولد راجع است . متن : ( و يعتبر في الملاعنة الكمال ، و السلامة من الصمم و الخرس ) فلو قذف الصغيرة فلا لعان ، بل يحد إن كانت في محل الوطء كبنت الثماني ، و إلا عزر خاصة للسب المتيقن كذبه و لو قذف المجنونة بزنا أضافه إلى حالة الجنون عزر ، أو حالة الصحة فالحد ، و له إسقاطه باللعان بعد إفاقتها ، و كذا لو نفى ولدها و لو قذف الصماء و الخرساء حرمتا عليه أبدا و لا لعان ، و في لعانهما لنفي الولد وجهان من عدم النص فيرجع إلى الأصل و مساواته للقذف في الحكم . و الأوجه الأول ، لعموم النص و منع المساواة مطلقا و قد تقدم البحث في ذلك . [ شرائط زن لعان كننده ] شرح فارسى : مرحوم مصنّف مىفرماين : در زنيكه طرف لعان واقعست امورى شرط مىباشد : 1 - كامل باشد . 2 - از كرى و لال بودن سالم باشد . شارح ( ره ) مىفرماين : بنابراين اگر زن صغيره را قذف نموده و نسبت فحشاء به او دهد لعان ثابت نبوده بلكه قاذف را حدّ مىزنند مشروط به اينكه صغيره در