سيد محمد جواد ذهنى تهرانى

117

المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس)

قوله : و لم ينتف عنه الولد : ضمير در [ عنه ] به صاحب فراش راجع است . قوله : لانّه لاحق بالفراش : ضمير در [ لانّه ] بمولود راجعست . قوله : و ان زنت امّه : يعنى امّ المولود . قوله : و لو لم يقم بيّنة : ضمير در [ لم يقم ] به صاحب فراش راجع است . قوله : كان له اللّعان للامرين : ضمير در [ له ] به صاحب فراش عود كرده و مراد از [ امرين ] قذف و نفى ولد مىباشد . قوله : من انّه كالشّهادة او اليمين : ضمير در [ انّه ] به لعان راجع است و اين عبارت اشاره به دليل احتمال اوّل است . قوله : على ما سبق عليهما : يعنى على الشهادة و اليمين . قوله : و من تعدّد السّبب : اشاره است بدليل احتمال دوّم . متن : ( و لا بد من كون الملاعن كاملا ) بالبلوغ و العقل ، و لا يشترط العدالة و لا الحرية ، و لا انتفاء الحد عن قذف ، و لا الإسلام ، بل يلاعن ( و لو كان كافرا ) ، أو مملوكا ، أو فاسقا ، لعموم الآية ، و دلالة الروايات عليه و قيل : لا يلاعن الكافر ، و لا المملوك بناء على أنه شهادات كما يظهر من قوله تعالى : " فَشَهادَةُ أَحَدِهِمْ " و هما ليسا من أهلها و هو ممنوع لجواز كونه أيمانا ، لافتقاره إلى ذكر اسم اللَّه تعالى ، و اليمين يستوي فيه العدل و الفاسق ، و الحر و العبد ، و المسلم و الكافر ، و الذكر و الأنثى و ما ذكره معارض بوقوعه من الفاسق إجماعا .