سيد محمد جواد ذهنى تهرانى

105

المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس)

متن : ( و لا يجوز القذف إلا مع المعاينة ) للزنا ( كالميل في المكحلة ) ليترتب عليه اللعان إذ هو شهادة ، أو في معناها ( لا بالشياع ، أو غلبة الظن ) بالفعل فإن ذلك لا يجوز الاعتماد عليه في ثبوت الزنا . هذا إذا لم يشترط في الشياع حصول العلم بالخبر فإنه حينئذ يكون كالبينة و هي لا تجوز القذف أيضا أما لو اشترطنا فيه العلم لم يبعد الجواز به لأنه حينئذ كالمشاهدة . شرح فارسى : مرحوم مصنّف مىفرماين : قذف و نسبت دادن به عمل فحشاء جايز نيست مگر آنكه قاذف عمل زنا را به عين ديده باشد همچون داخل شدن ميل در سرمه‌دان . بنابراين بمجرّد شيوع يا ظنّ غالب بوقوع فعل نمىتوان اكتفاء كرد و اين عمل را به شخص نسبت داد . شارح ( ره ) مىفرماين : وجه اينكه مرحوم مصنّف فرمود قاذف بايد عمل زنا را همچون داخل شدن ميل در سرمه‌دان به بيند و سپس آن را نسبت دهد اين است كه منحصرا در چنين موردى مىتواند لعان را بر آن مترتّب كند چه آنكه لعان يا نفس شهادت است و يا امرى در معناى آن مىباشد و بهر تقدير رؤيت با عين در آن به نحوى كه ذكر شد معتبر مىباشد . و در ذيل [ لا بالشّياع او غلبة الظّن بالفعل ] مىفرماين : وجه عدم اعتبار ايندو آنست كه در ثبوت زنا به اين دو امر نمىتوان اعتماد كرد و آن را شرعا مثبت وقوع فعل قرار داد .