سيد محمد جواد ذهنى تهرانى

97

المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس)

مىبايد رجعى باشد چه آنكه همان دخول قبل از طلاق اوّل در رجعى بودن طلقات بعدى كافيست . قوله : تجعلها بمنزلة المعدومة : ضمير فاعلى در [ تجعلها ] به رجعت و ضمير مفعولى به طلقه راجع است . قوله : الى اعتبار حالها : يعنى حال المطلّقة . قوله : و ان بقى لها اثر : ضمير در [ لها ] به [ طلقه ] عود مىكند . قوله : كعدها من الثلاث : ضمير در [ عدّها ] به طلقه راجع است . قوله : فيبقى حكم الزّوجيّة بعدها : ضمير در [ بعدها ] به رجعت عود مىكند . قوله : كما كان قبلها : ضمير در [ قبلها ] به [ طلقه ] عود مىكند . قوله : يكون طلاقه ، طلاق مدخول بها : مقصود طلاق دوّمى است . قوله : لا طلاق غير مدخولا بها نظرا الخ : كلمه [ نظرا ] مفعول له است براى [ غير مدخول بها ] يعنى طلاق دوّمى ، طلاق مدخول بها است نه آنكه به ملاحظه وقوع رجعت و فرض آن به منزله تزويج جديد طلاق غير مدخول بها باشد . قوله : لما عرفت من انّ الرّجعة : علّت است براى [ يكون طلاقه ، طلاق مدخول بها ] . قوله : و لو لا ذلك لم يكن الخ : مشار اليه [ ذلك ] اسقاط حكم طلاق به واسطه رجوع مىباشد . قوله : و الرّوايات الصحيحة ناطقة بصحّتها حينئذ : يعنى حين عدم الدّخول . مؤلّف گويد : از جمله اين روايات خبرى است كه مرحوم صاحب وسائل در ج 15