سيد محمد جواد ذهنى تهرانى

92

المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس)

و امّا طلاقى كه اولى بوده و از محل خلاف خارج است آن است كه مطلّق پس از طلاق رجوع كرده و با زن نزديكى كند سپس در طهر ديگر وى را طلاق دهد چه آنكه اين طلاق به اجماع تمام فقهاء واقع شده و احدى در آن نزاع ننموده است . قوله : الى ما يأتى بعده : مقصود [ و لو طلّق مرّات فى طهر واحد ] مىباشد . قوله : و ان كان اصح الرّوايتين صحته : مقصود رواياتى است كه در اين باب وارد شده از جمله روايتى است كه مرحوم صاحب وسائل آن را در ج 15 ص 378 به اين شرح نقل نموده است : محمد بن الحسن به اسنادش از احمد بن محمد بن عيسى از احمد بن محمد از جميل بن درّاج از عبد الحميد بن عوّاض و محمد بن مسلم قالا : سألنا ابا عبد اللّه عليه السّلام عن رجل طلّق امرأته و اشهد على الرّجعة و لم يجامع ثمّ طلّق فى طهر آخر على السنّة أتثبت التطليقة الثّانية به غير جماع ؟ قال : نعم اذا هو اشهد على الرّجعة و لم يجامع كانت التطليقة ثابتة « ثانية خ » . مؤلّف گويد : عبد الحميد بن عواض الطائى كوفى بوده و ثقه مىباشد ، وى را رشيد عبّاس گشت . متن : و لو طلق مرات في طهر واحد بأن يطلق و يراجع ، ثم يطلق و يراجع . و هكذا ثلاثا فخلاف أقربه الوقوع مع تخلل الرجعة بين كل طلاقين ، لعموم القرآن ، و الأخبار الصحيحة بصحة الطلاق إن أراده في الجملة إلا ما أخرجه الدليل ، و روى إسحاق بن عمار عن أبي الحسن عليه السلام