سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
88
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس)
قوله : و نسبه المصنف ( ره ) الى اصحابنا : ضمير منصوبى در [ نسبه ] به عبد اللّه بن بكير راجع است . قوله : الى انّه من الشيعة فى الجملة : ضمير در [ انّه ] به عبد اللّه بن بكير راجع بوده و مقصود از [ فى الجملة ] اينست كه ولو عبد اللّه شيعه دوازده امامى نيست اما مع ذلك شيعه ناقص كه شش امامى باشد بوده است و اجمالا مىتوان اين عنوان را به او اطلاق كرد . قوله : و لقد كان ترك حكاية قوله : يعنى قول عبد اللّه بن بكير . قوله : اولى : وجه اولويّت آنست كه مرحوم مصنّف بنائش در اين كتاب نقل آراء مشهور مىباشد و اين قول نه تنها مشهورى نيست بلكه اساسا قائل ندارد . متن : و يجوز طلاق الحامل أزيد من مرة مطلقا على الأقوى و يكون طلاق عدة إن وطئ بعد الرجعة ثم طلق ، و إلا يطأ بعدها فسنة بمعناه الأعم . و أما طلاق السنة بالمعنى الأخص فلا يقع بها لأنه مشروط بانقضاء العدة ، ثم تزويجها ثانيا كما سبق ، و عدة الحامل لا تنقضي إلا بالوضع ، و به تخرج عن كونها حاملا فلا يصدق أنها طلقت طلاق السنة بالمعنى الأخص ما دامت حاملا ، إلا أن يجعل وضعها قبل الرجعة كاشفا عن كون طلاقها السابق طلاق سنة بذلك المعنى ، و الأقوال هنا مختلفة كالأخبار ، و المحصل ما ذكرناه . مبحث احكام طلاق شرح فارسى : مرحوم مصنّف در اين مقام به احكامى چند از طلاق اشاره فرموده كه ذيلا تشريح مىشوند .