سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
65
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس)
قوله : و يعقد عليها ثانيا : ضمير فاعلى در [ يعقد ] به [ زوج ] و ضمير مجرورى در [ عليها ] به [ زوجه ] عائد است . قوله : و يقال له طلاق السنّة بالمعنى الاخص : ضمير در [ له ] به [ ان يطلّق على الشرائط الخ ] عائد است . قوله : و سيأتى ما يختلف من حكمهما : ضمير تثنيه در [ حكمهما ] به سنّت به معناى اوّل و سنّت به معناى اخص از آن راجع مىباشد . متن : و هو أي الطلاق السني بالمعنى الأعم ثلاثة أقسام بائن لا يمكن للمطلق الرجوع فيه ابتداء و هو ستة : طلاق غير المدخول بها دخولا يوجب الغسل في قبل ، أو دبر و اليائسة . من الحيض . و مثلها لا يحيض و الصغيرة إذ لا عدة لهذه الثلاث و لا رجوع إلا في عدة و طلاق المختلعة . و المبارأة ما لم ترجعا في البذل فإذا رجعتا صار رجعيا و المطلقة ثالثة ثلاثة بعد رجعتين كل واحدة عقيب طلقة إن كانت حرة ، و ثانية بينها و بين الأولى رجعة إن كانت أمة . اقسام طلاق سنى به معناى اعم شرح فارسى : مرحوم مصنّف مىفرماين : طلاق سنّى به معناى اعم بر سه قسم است : 1 - بائن . 2 - رجعى . 3 - عدّى .