سيد محمد جواد ذهنى تهرانى

58

المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس)

پدرش از جعفر بن محمد از على بن الحسن بن رباط از هاشم بن حيّان ابو سعيد مكارى از ابو بصير قال : قلت لأبى عبد اللّه عليه السّلام : الرجل يطلّق امرأته و هو غائب فيعلم انّه يوم طلّقها كانت طامثا ؟ قال : يجوز . قوله : و التّحريم هنا يرجع الخ : مشار اليه [ هنا ] دادن سه طلاق بدون فاصله شدن رجوع مىباشد . قوله : و ذلك لا ينافى تحليل بعض افراده : مشار اليه [ ذلك ] رجوع تحريم به مجموع من حيث هو المجموع مىباشد و ضمير در [ افراده ] به طلاق عود مىكند . قوله : و هو الطلّقة الاولى : ضمير [ هو ] به بعض افراده راجع است . قوله : اذ لا منع منها : ضمير در [ منها ] به طلقه اولى راجع است . متن : و كله أي الطلاق المحرم بجميع أقسامه لا يقع بل يبطل لكن يقع في الطلقات الثلاث من غير رجعة واحدة و هي الأولى ، أو الثانية على تقدير وقوع خلل في الأولى ، أو الثالثة على تقدير فساد الأوليين . شرح فارسى : مرحوم مصنّف مىفرماين : هيچ يك از اقسام طلاق محرّم واقع نمىشود بلكه جملگى باطل و فاسد هستند ولى در سه طلاقى كه بين آنها رجوع فاصله نشده تنها يكى از آنها صحيح مىباشد . شارح ( ره ) مىفرماين :