سيد محمد جواد ذهنى تهرانى

397

المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس)

فقال : اذا هو قد طلّقها تطليقة فقد بطل الظّهار و هدم الطّلاق الظهار . فقلت له : فله ان يراجعها ؟ قال : نعم هى امرأته : فان رجعها وجب عليه ما يجب على المظاهر من قبل ان يتماسّا . قلت : فان تركها حتّى يحل اجلها و تملك نفسها ثمّ تزوّجها بعد ذلك ، هل يلزمه الظّهار من قبل ان يتماسا ؟ قال : لا ، قد بانت منه و ملكت نفسها . قلت : فان ظاهر منها فلم يمسّها و تركها لا يمسّها الّا انّه يراها متجرّدة من غيران يمسّها ، هل يلزمه فى ذلك شيىء ؟ قال : هى امرأته و ليس بمحرم عليه مجامعتها و لكن يجب عليه ما يجب على المظاهر قبل ان يجامعها و هى امرأته . قلت : فان رجعته الى السّلطان ، فقالت انّ هذا زوجى قد ظاهر منّى و قد امسكنى لا يمسّنى مخافة ان يجب عليه ما يجب على المظاهر ؟ فقال : ليس يجب ان يجبره على العتق و الصيّام و الاطعام اذا لم يكن لم ما يعتق و لا يقوى على الصيّام و لا يجد ما يتصدّق به ، و ان كان يقدر على ان يعتق ، فانّ على الامام ان يجبره على العتق و الصّدقة من قبل ان يمسّها و من بعد ان يمسّها . قوله : و غيره : يعنى غير بريد عجلى نظير روايتى كه مرحوم صاحب وسائل در ج 15 ص 517 به اين شرح نقل نموده است : محمد بن يعقوب ، از محمد بن يحيى ، از احمد بن محمّد ، از على بن الحكم ، از علاء ، از محمد بن مسلم ، از احمد الصّادقين عليهما السّلام : قال : سئلته عن رجل ظاهر من امرأته ثمّ طلّقها قبل ان يواقعها عليه كفارة ؟ قال : لا الحديث . قوله : و لصيرورته بذلك : ضمير مجرورى در [ صيرورته ] به ( ظهار