سيد محمد جواد ذهنى تهرانى

354

المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس)

متن : و قيل و القائل الشيخ و جماعة : يصح تعليقه على الشرط و هو ما يجوز وقوعه في الحال و عدمه كدخول الدار ، لا على الصفة و هي ما لا يقع في الحال قطعا ، بل في المستقبل كانقضاء الشهر . و هو قوي لصحيحة حريز عن الصادق عليه السلام قال : " الظهار ظهاران فأحدهما أن يقول : أنت علي كظهر أمي ثم يسكت فذلك الذي يكفر قبل أن يواقع ، فإذا قال أنت علي كظهر أمي إن فعلت كذا و كذا ففعل وجبت عليه الكفارة حين يحنث " و قريب منها صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج عنه عليه السلام فخرج الشرط عن المنع بهما و بقي غيره على أصل المنع . و أما أخبار المنع من التعليق مطلقا فضعيفة جدا ، لا تعارض الصحيح مع إمكان حملها على اختلال بعض الشروط غير الصيغة كسماع الشاهدين فإنه لو لم يكن ظاهرا لوجب ، جمعا بينهما لو اعتبرت . شرح فارسى : مرحوم مصنّف مىفرماين : برخى از فقهاء فرموده‌اند تعليق ظهار بر شرط صحيح بوده نه بر صفت و اين قول از نظر ما قوى است . شارح ( ره ) مىفرماين : قائل اينقول مرحوم شيخ طوسى و جماعتى ديگر از فقهاء مىباشند كه تعليق ظهار بر شرط را تصحيح نموده نه بر صفت را و مقصود از [ شرط ] امرى است كه احتمال وقوع و عدمش در حال محتمل باشد نظير دخول در خانه كه وقوعش در زمان حال امر ممكنى است . و منظور از [ صفت ] امرى است كه وقوعش در زمان حال ممكن نبوده بلكه در مستقبل بطور قطع و حتم واقع مىشود مانند سپرى شدن ماه