سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
340
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس)
بگوئيم نسب سبب تحريم در ظهار نشده بلكه تشبيه به آن موجب آن مىباشد چه آنكه صدق عرفى و اسناد بحسب فهم عادى مقتضى است كه بگوئيم سبب همان نسب است پس رضاع نيز بمقتضاى حديث بايد همينطور باشد . قوله : و حينئذ فيندفع ما قيل : مقصود از [ حينئذ ] اين است كه وقتى گفتيم معناى حديث عبارتست از : يحرم لاجل الرّضاع او بسببه ما يحرم لاجل النسب او بسببه و التحريم فى الظهار بسبب النسب ثابت فى الجملة اجماعا فيثبت بسبب الرّضاع كذلك و بعبارت مختصرتر معناى اين كلمه آنست كه : حين قلنا بكون التّحريم بسبب النّسب لا بالتّشبيه به . قوله : كون التّشبيه بالرّضاع سببا فيه : كلمه [ كون ] مرفوع است تا فاعل باشد براى [ فلا يلزم ] و ضمير در [ فيه ] بتحريم راجع است . قوله : لما قد عرفت من الملازمة : اين عبارت علّت است براى [ فيندفع ما قيل ] و مقصود از ملازمه ، ملازمه بين نسب و رضاع است پس هرحكمى كه بر نسب مترتّب مىشود همچون تحريم به واسطه ظهار عينا همان بر رضاع بار بايد بشود . متن : و يمكن أن ينبه بالأشهر على ثالث و هو اختصاص التشبيه به من ذكر و هو محرمات النسب و الرضاع ، دون غيرهن ، لتخرج المحرمات مؤبدا بالمصاهرة فقد قيل : بوقوعه بالتشبيه بهن ، للاشتراك في العلة و هي التحريم المؤبد ، و لعموم قوله عليه السلام من كل ذي محرم ، و لا ينافيه قوله عليه السلام بعد بذلك " من أم ، أو أخت أو عمة " لأن ذكرهن للمثال ،