سيد محمد جواد ذهنى تهرانى

297

المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس)

يا رجعى نگردد . سپس مىفرماين : ولى در عين حال كه دو دليل مزبور تمام نيست معذلك مشهور از رجوع زن در اين مورد منع فرموده‌اند . قوله : ففى جواز رجوعها فى العدّة : ضمير در [ رجوعها ] به مطلّقه راجع است . قوله : من اطلاق الاذن فيه : ضمير در [ فيه ] به رجوع راجع بوده و اين عبارت اشاره به دليل احتمال جواز رجوع زن در بذل مىباشد . قوله : و من انّ جواز رجوعها فى البذل : ضمير در [ رجوعها ] به زن راجع بوده و اين عبارت اشاره است به دليل اوّل احتمال دوّم . قوله : مشروط بامكان رجوعه : يعنى رجوع مطلّق . قوله : بالنظر الى الخلع : يعنى از ناحيه نفس طلاق خلع و با قطع نظر از موانع خارجى مرد بتواند رجوع كند و چون در مورد فرض نفس طلاق مانع از جواز زوج در طلاق است لاجرم رجوع زن در بذل نيز مشروع نيست و اما وجه مانع از رجوع زوج اينست كه بحسب فرض طلاق سوّم بوده كه در آن رجوع نمىباشد . متن : و الوجهان آتيان فيما لو رجعت و لما يعلم حتى خرجت العدة حيث يمكنه الرجوع لو علم . من إطلاق الإذن لها في الرجوع ، و لزوم الإضرار به و الأقوى الجواز هنا ، للإطلاق ، و لأن جواز رجوعه مشروط بتقدم رجوعها فلا يكون شرطا فيه ، و إلا دار و الإضرار حصل باختياره حيث أقدم على ذلك مع أن له طريقا إلى الرجعة في الأوقات المحتملة إلى