سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
294
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس)
راجع است . قوله : و لم يمنع من رجوعه مانع : ضمير مجرورى در [ رجوعه ] به [ زوج ] راجع است و اين جمله معطوف است بجمله مادامت العدّة باقية . قوله : كما لو تزوّج باختها او رابعة : مثال است براى موردى كه مانع از رجوع مرد ممانعت مىكند . قوله : قبل رجوعها : يعنى قبل رجوع المطلّقه فى البذل . قوله : ان جوزناه : ضمير منصوبى به [ تزويج كلّ ] رابعه و اخت عود مىكند . قوله : نعم لو طلّقها بائنا فى العدّة : ضمير فاعلى در [ طلّقها ] به زوج مطلّق و ضمير مفعولى به كلّ واحد الرابعة و الاخت راجع است . قوله : جاز له الرّجوع حينئذ فيها : ضمير در [ له ] به [ زوج مطلّق ] راجع بوده و ضمير در [ فيها ] به [ عدّه ] زنى كه طلاق خلع گرفته راجع مىباشد و مقصود از [ حينئذ ] حين طلّقهما فى العدّة است . متن : و لو كان الطلاق بائنا مع وجود العدة كالطلقة الثالثة ففي جواز رجوعها في العدة وجهان . من إطلاق الإذن فيه المتناول له : و من أن جواز رجوعها في البذل مشروط بإمكان رجوعه في النكاح بالنظر إلى الخلع ، لا بسبب أمر خارجي يمكن زواله كتزويجه بأختها ، و لأنه برجوعها يصير الطلاق رجعيا ، و هذا لا يمكن أن يكون رجعيا . و لا يخفى أن هذين مصادرة على المطلوب لكن المشهور المنع .