سيد محمد جواد ذهنى تهرانى

288

المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس)

جعل و تشريع نفرموده است . ب : دليل ديگر فرموده حضرت نبىّ اكرم صلّى اللّه عليه و إله و سلّم به جميله دختر عبد اللّه بن ابى است چه آنكه وى از شوهرش ثابت بن قيس كراهت و انزجار داشته و مايل به جدائى از وى بود حضرت به وى فرمودند : آيا بوستان و باغ شوهرت را كه از وى بعنوان مهر گرفته‌اى به وى ردّ مىنمائى ؟ عرض كرد : و بيشتر از آن را نيز به وى بر مىگردانم . حضرت فرمودند : بيشتر خير ، فقط همان باغ را . قوله : ببذل ما وصل اليها منه : ضمير در [ اليها ] به [ زوجه ] و در [ منه ] به [ زوج ] عود مىكند . قوله : فلا تجوز الزّيادة عليه : ضمير در [ عليه ] به [ ما وصل اليها ] راجع است . قوله : ام لا يتقيّد الّا برضاه : ضمير در [ لا يتقيّد ] به جواز عضل راجع بوده و در [ برضاه ] به زوج عود مىكند . قوله : و استنادا الى قوله النّبى صلّى اللّه عليه و إله و سلّم : اين روايت در مجامع حديثى شيعه ذكر نشده است . متن : و وجه الثاني إطلاق الاستثناء الشامل للزائد ، و عد الأصحاب مثل هذا خلعا و هو غير مقيد و فيه نظر ، لأن المستثنى منه إذهاب بعض ما أعطاها فالمستثنى هو ذلك البعض فيبقى المساوي و الزائد على أصل المنع ، فإن خرج المساوي بدليل آخر بقي الزائد ، و إطلاق الخلع عليه محل نظر ، لأنها ليست كارهة ، أو الكراهة غير مختصة بها بحسب الظاهر ، و ذكرها في