سيد محمد جواد ذهنى تهرانى

281

المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس)

قوله : فعل حراما : ضمير فاعلى در [ فعل ] به [ زوج مكره ] راجع است . قوله : و لم يملكها بالبذل : ضمير فاعلى در [ لم يملكها ] به زوج و ضمير مفعولى به فديه عود مىكند . قوله : و طلاقها رجعى : يعنى و طلاق المكرهه رجعىّ . قوله : من هذه الجهة : مقصود از جهت بطلان عوض وبذل مىباشد . قوله : فلا ينافى كونه بائنا : ضمير فاعلى در [ لا ينافى ] به [ كونه رجعيّا ] عود كرده و ضمير در [ كونه ] به [ طلاق مزبور ] بر مىگردد . قوله : ان اتّفقت : ضمير در [ اتّفقت ] به [ جهة اخرى ] راجع است . متن : نعم لو أتت بفاحشة مبينة و هي الزنا . و قيل : ما يوجب الحد مطلقا و قيل : كل معصية جاز عضلها و هو منعها بعض حقوقها أو جميعها من غير أن يفارقها لتفتدي نفسها لقوله تعالى : " وَ لا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ ما آتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ " و الاستثناء من النهي إباحة ، و لأنها إذا زنت لم يؤمن أن تلحق به ولدا من غيره و تفسد فراشه ، فلا تقيم حدود اللَّه تعالى في حقه فتدخل في قوله تعالى : " فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيما حُدُودَ اللَّهِ فَلا جُناحَ عَلَيْهِما فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ " . شرح فارسى : مرحوم مصنّف مىفرماين : ك : بلى اگر زن مرتكب عمل فحشاء آشكار گرديده مرد مىتواند وى را عضل كرده تا زن خودش اقدام بر بذل مهر كرده و بدينوسيله از وى طلاق بگيرد .