سيد محمد جواد ذهنى تهرانى

278

المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس)

اكتساب و آنچه در تحصيل آن تجويز شده است منافات دارد . قوله : من غير فرق بينهما : يعنى بين مشروطه و مطلقه . قوله : لان العايد اليها البضع : يعنى آنچه در معاوضه خلع عائد به كنيز مىشود بضع مىباشد . قوله : و هو غير مال : ضمير [ هو ] به بضع راجع است . قوله : لم يصحّ فيهما : ضمير در [ لم يصح ] به بذل و در [ فيها ] به مطلقه و مشروطه راجع است . قوله : و ان اعتبر كونه معاوضة و انّه كالمال : ضمير در [ كونه ] به خلع راجع بوده و در [ انّه ] به بضع و عبارت [ انّه كالمال ] معطوف است به [ كونه معاوضة ] . قوله : وجب الحكم بالصحّة فيهما : ضمير در [ فيهما ] به مشروطه و مطلقه راجع است . قوله : لم ينقلوا فى ذلك خلافا : مشار اليه [ ذلك ] مسئله مورد بحث در اينجا است . قوله : الصحّة مطلقا : چه در مشروطه و چه در مطلقه . قوله : و جعله الموافق لاصولنا : ضمير فاعلى در [ جعله ] به شيخ ( ره ) و ضمير مفعولى به [ تفصيل ] راجع است . قوله : و تبعه الجماعة : ضمير مفعولى به شيخ ( ره ) راجع است . قوله : كما هى عادته : ضمير [ هى ] به نقل اقوال راجع است و ضمير در [ عادته ] به شيخ عود مىكند . قوله : فالمتجه عدم الصحّة فيهما : ضمير تثنيه به مشروطه و مطلقه راجع است .