سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
262
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس)
مىكند . قوله : و لو رجع عليها : ضمير در [ رجع ] به [ زوج ] و در [ عليها ] به [ زوجه ] عود مىكند . قوله : ان اتلفه به غير اذنها : ضمير فاعلى در [ اتلفه ] به [ اجنبى ] و ضمير مفعولى به [ عوض ] و ضمير مجرورى در [ اذنها ] به [ زوجه ] عود مىكند . قوله : و لو عاب فله ارشه : ضمير فاعلى در [ عاب ] به [ عوض ] و ضمير مجرورى در [ ارشه ] به [ عوض ] راجع است . متن : و كذا تضمن مثله أو قيمته لو ظهر استحقاقه لغيرها و لا يبطل الخلع ، لأصالة الصحة و المعاوضة هنا ليس حقيقة كما في البيع فلا يؤثر بطلان العوض المعين في بطلانه ، بل ينجبر بضمانها المثل ، أو القيمة . و يشكل مع علمه باستحقاقه حالة الخلع ، لقدومه على معاوضة فاسدة إن لم يتبعه بالطلاق ، مطلقا من حيث إن العوض لازم لماهيته و بطلان اللازم يستلزم بطلان الملزوم و المتجه البطلان مطلقا إن لم يتبعه بالطلاق ، و إلا وقع رجعيا . شرح فارسى : مرحوم مصنّف مىفرماين : ه : و همچنين است اگر بعدا معلوم شود كه عوض مال زن نبوده و از آن ديگرى است يعنى در اين فرض نيز زن ضامن مثل يا قيمت آن مىباشد . شارح ( ره ) مىفرماين : در اين فرض فقط زن ضامن بوده ولى خلع باطل نيست زيرا اصل مقتضى صحّت بوده و معاوضه در اينجا حقيقى نيست تا همچون بيع اگر