سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
230
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس)
مولانا ابو الحسين الرّضا عليه السّلام قال : المتوفّى عنها زوجها تعتدّ من يوم يبلغها لانّها تريد ان تحدّ عليه . ( وسائل ج 15 ص 447 ) . 2 - محمد بن يعقوب ، از على بن ابراهيم ، از پدرش ، از ابن ابى عمير ، از عمر بن اذينة ، از زرارة و محمد بن مسلم و بريد بن معاويه از مولانا ابى جعفر عليه السّلام انّه قال فى الغائب عنها زوجها اذا توفّى قال : المتوفّى عنها تعتدّ من يوم يأتيها الخبر ، لانّها تحدّ عليه . ( وسائل ج 15 ص 446 ) . قوله : فعلى هذا : مشار اليه [ هذا ] فرق مذكور مىباشد . قوله : لو لم يبلغها الطّلاق : ضمير در [ يبلغها ] به [ زوجه ] راجع است . قوله : جاز لها التّزويج بعد ثبوته : ضمير در [ لها ] به [ مطلّقه ] و در [ ثبوته ] به [ طلاق ] راجع است . قوله : و به روايات : ضمير در [ به ] به اشتراك در اعتداد راجع است . مؤلّف گويد : از جمله اين روايات خبرى است كه مرحوم صاحب وسائل آن را در ج 15 ص 448 به شرح زير نقل فرموده : محمد بن الحسن ، به اسنادش ، از محمد بن حسن الصفّار ، از محمد بن حسين بن ابى الخطاب ، از احمد بن محمد بن ابى نصر ، از عبد الكريم ، از حسن بن زياد قال : سئلت ابا عبد اللّه عليه السّلام عن المطلّقة يطلّقها زوجها و لا تعلم الّا بعد سنة و المتوفّى عنها زوجها و لا تعلم بموته الّا بعد سنة ؟ قال : ان جاء شاهدان عدلان فلا تعتدّان و الّا تعتدّان . قوله : عملا بالغاية المنصوصة : مقصود وجوب حداد مىباشد .