سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
207
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس)
سپس مىفرماين : مرحوم شارح در شرح شرايع ( يعنى مسالك ) فرمودهاند : آنچه از اطلاق [ فاحشة ] عرفا فهميده مىشود همان معناى اوّل است بنابراين ممكن است مقصود ايشان در اينجا اين باشد كه تفسير فاحشه به معناى اوّل از نظر عرف معناى ظاهر و روشنى است اگر چه مدلولش به حسب لغت از آن اعم مىباشد . قوله : تفسير الفاحشة فى العبارة : يعنى عبارت مصنّف ( ره ) . قوله : هو ظاهر الآية : مقصود همان آيه مذكور يعنى آيه ( 1 ) از سوره طلاق است كه مىفرمايد : لا تخرجوهنّ من بيوتهنّ و لا يخرجن الّا ان تأتين بفاحشة مبيّنة . قوله : و مدلولها لغد ما هو اعم منه : ضمير در [ مدلولها ] به فاحشة راجع بوده و در [ منه ] به [ اوّل ] عود مىكند . قوله : و امّا الثّانى : يعنى و امّا تفسير دوّم براى فاحشه كه [ او تؤذّى اهله ] باشد . قوله : ففيه روايتان مرسلتان : مؤلّف گويد : مرحوم شيخ الطّائفه اين دو روايت را در كتاب شريف تهذيب ج ( 8 ) ص ( 131 ) و ( 132 ) به اين شرح نقل فرموده است : مرسله اوّل : محمد بن يعقوب ، از پدرش ، از برخى اصحابش ، از مولانا الرّضا عليه السّلام : فى قول اللّه تعالى ( و لا تخرجوهنّ من بيوتهنّ و لا يخرجن الّا ان يأتين بفاحشة مبيّنة ) قال : اذاها لاهل الرّجل و سوء خلقها . مرسله دوّم :