سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
198
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس)
چنانچه اگر وى را طلاق داد و پس از طلاق زن بخواهد به انجام امر واجبى اقدام كند طلاق مانع از آن نبوده و ابتداء به آن عمل مشروع و جايز است . قوله : و استقرب فى التحرير : فاعل [ استقرب ] مرحوم علامه حلّى است . قوله : جوازه باذنه : ضمير مجرورى در [ جوازه ] به [ خروج ] و در [ باذنه ] به [ زوج ] عود مىكند . قوله : و هو بعيد : ضمير [ هو ] به [ جواز خروج به اذن زوج ] عود مىكند . قوله : و لو لم تكن حال الطّلاق : ضمير در [ لم تكن ] به زوجه راجع است . قوله : وجب العود اليه : ضمير در [ اليه ] به [ مسكن ] عائد است . قوله : الّا ان تكون فى واجب : ضمير در [ تكون ] به [ زوجه ] راجع است . قوله : فتتمه : ضمير فاعلى به [ زوجه ] و ضمير مفعولى به [ واجب ] عود مىكند . قوله : كما يجوز ابتدائه لها : ضمير در [ ابتدائه ] به [ واجب ] و ضميرى مجرورى در [ لها ] به [ زوجه ] راجع است . متن : و لو كانت في سفر مباح ، أو مندوب ففي وجوب العود إن أمكن إدراكها جزء من العدة أو مطلقا ، أو تتخير بينه ، و بين الاعتداد في السفر أوجه من إطلاق النهي عن الخروج من بيتها فيجب عليها تحصيل الكون به و من عدم صدق النهي هنا لأنها غير مستوطنة ، و للمشقة في العود ،