سيد محمد جواد ذهنى تهرانى

179

المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس)

صاحب وافى در ج 3 ص 188 به اين شرح نقل فرموده : تيملى ، از ابن اسباط ، از عمويش ، از ابا بصير از مولانا ابى عبد اللّه عليه السّلام قال : ان اعتق رجل جارية ثمّ اراد ان يتزوّجها مكانه فلا بأس و لا تعتدّ من مائه و ان ارادت ان تتزوّج من غيره فلها مثل عدّة الحرّة . قوله : و لو كان بائنا اتمّت عدّة الامة : ضمير در [ كان ] به طلاق راجع بوده و در [ اتمّت ] به معتدّة راجع است . قوله : للحكم بها ابتداء : ضمير در [ بها ] به عدّة الامة راجع است و مقصود از [ ابتداء ] قبل از عتق مىباشد . قوله : و صيرورتها بعد العتق اجنبيّة منه : ضمير در [ صيرورتها ] به [ امة معتدّة ] و در [ منه ] به [ مطلّق ] راجع است . قوله : فلا يقدح عتقها فى العدّة : ضمير در [ عتقها ] به [ امة معتدّة ] عود مىكند . متن : و الذمية كالحرة في الطلاق ، و الوفاة على الأشهر بل لا نعلم القائل بخلافه ، نعم روى زرارة في الصحيح عن الباقر عليه السلام قال سألته عن نصرانية كانت تحت نصراني فطلقها هل عليها عدة مثل عدة المسلمة فقال : لا ، إلى قوله قلت فما عدتها إن أراد المسلم أن يتزوجها قال : عدتها عدة الأمة حيضتان ، أو خمسة و أربعون يوما الحديث . و العمل على المشهور ، و تظهر فائدة الخلاف لو جعلنا عدة الأمة في الوفاة نصف عدة الحرة كما سلف ، و لو جعلناها كالحرة فلا إشكال هنا في عدة الوفاة للذمية ، و يبقى الكلام مع الطلاق .