سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
168
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس)
فقال : ما سكتت عنه و صبر فخلّ عنها و ان هى رفعت امرها الى الوالى اجلّها اربع سنين ثمّ يكتب الى الصّقع الّذى فقد فيه فليسئل عنه فان خبّر عنه بحياة صبرت و ان لم يخبر عنه بحياة حتى تمضى الاربع سنين دعا ولىّ الزّوج المفقود فقيل له هل للمفقود مال ؟ فان كان للمفقود مال انفق عليها حتّى يعلم حياته من موته و ان لم يكن له مال قيل للولىّ انفق عليها ، فان فعل فلا سبيل لها الى ان تتزوّج ما انفق عليها و ان ابى ان ينفق عليها اجبره الوالى على ان يطلّق تطليقة فى استقبال العدّة و هى طاهر ، فيصير طلاق الولىّ طلاق الزّوج فان جاء زوجها قبل ان تنقضى عدّتها من يوم طلّقها الولىّ فبداله ان يراجعها فهى امرأته و هى عنده على تطليقتين ، و ان انقضت العدة قبل ان يجىء و يراجع فقد حلّت للازواج و لا سبيل للاوّل عليها . مؤلّف گويد : بريد بن معوية بن العجلى از امام باقر و امام صادق سلام الله عليهما نقل مىكند ، وى به گفته مرحوم علّامه در خلاصه ثقه و فقيه بوده است . قوله : و رجوع الرّسل او ما فى حكمه : ضمير در [ حكمه ] به [ رجوع رسل ] راجع است و مثال آن چيزى كه در حكم رجوع رسل باشد مانند اينكه برنگشتند ولى بوسيله نامه يا امر ديگرى همچون تلگراف يا تلفن از نيافتن زوج خبر دادند . قوله : و تعتدّ بعده : يعنى زن پس از طلاق عدّه نگه دارد بنابراين ضمير در [ بعده ] به طلاق عود مىكند . متن : و المشهور بين الأصحاب أنها تعتد عدة الوفاة ، و في خبر سماعة دلالة عليه ، لأنه لم يذكر الطلاق و قال : " بعد مضي أربع سنين